العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع وشراء أشرطة الكاسيت والفيديو الفارغة في المذاهب الأربعة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى فهو مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، لأنه إعانة على الحرام، عملاً بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويُروى أن سعد بن أبي وقاص أمر بقلع عنب لا يصلح إلا لمن يعصره خمرًا، وقال: "بئس الشيخ أنا إن بعت ". وبناءً عليه، لا حرج في بيع وشراء أشرطة الكاسيت والفيديو الفارغة، ما لم يُعلم أو يُظن أنها ستستخدم في الحرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77586
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي