العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تداول الأشياء العينية (القهوة، السكر، النفط، الذهب، الفضة) عبر الإنترنت (الوسيط المالي) بحيث لا يستلم المتعامل البضاعة بيده، ويتم التقابض في الحين ودون استعمال رافعة مالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القبض في كل شيء يكون بحسبه، فيه معتبر. يكون القبض حسيًا بالأخذ باليد أو النقل، وحكميًا بالتخلية مع التمكين من التصرف، ويختلف باختلاف الأشياء والأعراف. من صور القبض الحكمي: القيد المصرفي لمبلغ في حساب العميل، وتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب. الوكيل يقوم مقام موكله في القبض. لا يشترط التقابض في مجلس العقد للقهوة والسكر والنفط، بينما يشترط في الذهب والفضة. يجوز التعامل بالإنترنت مع الوسيط المالي في بيع وشراء الذهب والفضة إذا تحققت الضوابط الشرعية واجتنبت المحاذير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116135
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي