ما حكم قيامي بتحويل مبلغ من حساب صديقي إلى حسابي ثم أعطيته المبلغ نقداً، وهل تُعدّ هذه المعاملة صرفاً أم ديناً، وما حكم إجرائها داخل المسجد؟
تحويل صاحبك نقوداً لحسابك، وإعطاؤك إياه نقوداً ورقية، يعتبر صرفاً، ويشترط له عند اتحاد العملة التماثل والتقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ)، والعملات النقدية لها أحكام الذهب والفضة. ويحصل التقابض بدخول المال حسابك وإعطائك النقود إذا تم ذلك في مجلس واحد، لكون القيد المصرفي قبضاً حكمياً.
هو بيع النقود بعضها ببعض. وقد نُهي عن والشراء في المسجد، لحديث: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ)، وقوله: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ). الراجح تحريم البيع في المسجد، والصرف الذي تم صحيح مع وجوب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29673
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي