العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مَن اشترى نسخة ويندوز وبرامج مقلَّدة من بائع على الإنترنت، وهل يلحقه إثم في حال اكتشاف نسخ البائع لها؟ وما كيفية رد المال الخاص بالحلال في حال مشاهدة الأفلام ولعب الألعاب التي لا تخلو من محرمات؟ وهل تدفع قيمة الألعاب المحرمة بسعرها في الماضي أم بسعرها الحالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استعمال البرامج المقرصنة ونحوها؛ لما في ذلك من الاعتداء على الحقوق المصونة لأصحابها، وهذا ما ذهبت إليه المجامع الفقهية. ويرى بعض العلماء جواز نسخها للنفع الشخصي فقط عند وعدم القدرة على شرائها، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب أو التجارة. وعلى القول بالمنع -وهو به- يجب على من استخدمها ضمان ما فوّته من منافع على أصحابها، ويقدر ذلك أهل الخبرة. ومن قال بالجواز للنفع الشخصي لا يرى هذا الفعل إثمًا أو موجبًا للضمان. ويكون من الحق بتقدير التعويض من قبل أصحاب الخبرة وقت تفويت المنفعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي