ما هي مشروعية بيع الأصل التجاري المُتكوِّن من الحرفاء، والسمعة التجارية، وعنوان المحل، والحق في الإجارة والمعدات والسلع، وفقاً للقانون التونسي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بالأصل التجاري هو الاسم الذي أصبح له شهرة، فلا حرج في بيعه والاعتياض عنه، وله قيمة مادية معتبرة شرعًا. أما بدل الخلو، فيجوز الاعتياض عنه ما دامت سارية، فإن انتهت دون تجديد، فلا يجوز المطالبة به. وأما الأدوات والبضاعة، فلا حرج في بيعها وطلب الاعتياض عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105687
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي