هل بيع الأصل التجاري للمحل المستأجر حلالٌ مع رضا المالك أو غصبه، علمًا أن القانون يقرّ ذلك، وأن الأصل قد يفوق ثمن العقار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بالأصل التجاري الاسم التجاري الذي يميز مشروع التاجر، فهو حق مالي يجوز له الانتفاع به والتصرف فيه، ويمنع الغير من الاعتداء عليه، ولا مانع من بيعه لمستأجر آخر أو مالك العقار. ولا يجوز للمستأجر أخذ مبلغ من المستأجر الجديد إلا إذا كان في مدة التعاقد الأصلية، أما بعد انتهاء المدة فليس له أخذ الخلو.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58548
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي