العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المعطى لتاجر بغرض الاستثمار إذا كان العائد الشهري بالكاد يغطي الالتزامات والمصاريف، ولا يتبقى منه شيء آخر الشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود الورقية إذا بلغت نصابها، وإذا دخلت في تجارة، وجبت زكاتها كلما حال على تملك أصل المال، بحيث تُقوّم السلع في نهاية الحول بسعر بيعها ويُضاف إليها السيولة والديون المرجوة التحصيل، ثم يُخرج 2.5% من المجموع. ويُزكّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13353
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي