هل تجوز مشاركة غير المسلمين في التجارة، حتى لو كانوا ذوي أخلاق حسنة، وهل يجوز ذلك مع المسلمين غير الملتزمين، وهل يجوز بيع شيء له قيمة عالية لغير المسلمين، وهل تجب الصدقة لتطهير هذه الأموال، خاصة إذا كان مصدرها مجهولاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسلم لغير المسلم في التجارة جائزة مع الكراهة، واشترط المالكية والحنابلة ألا ينفرد الكافر بالتصرف.
ويكره مشاركة المجوسي والوثني ومن يعبد غير الله، ولو كان المسلم هو الذي يلي التصرف.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء بيد المسلم.
بيع شيء ذي قيمة عالية لغير المسلم ليس بمحظور شرعًا، ولا تجب لمجرد عدم معرفة مصادر الأموال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163172
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163172
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي