هل تُعدّ تجارة العباءات المطرزة والمخصرة، ومكاسبها، والمأكل والمشرب منها، والصدقات والطاعات الناتجة عنها حلالًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع العباءات، لكن ما كان منها مطرزًا تطريزًا فاتنًا أو ضيقًا يُظهر مفاتن الجسم، فلا يجوز بيعه إذا غلب على الظن استعماله في التبرج؛ لأنه من التعاون على الإثم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا بيع ما يُستخدم في يكون ثمنه حرامًا. وما يُتصدق به من هذا المال يُخرج بنية التخلص منه لا ، ويجب الإقلاع الفوري عن بيع هذه العباءات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120584
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي