العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب المحل أن يخرج زكاة ماله من الحليب والأرز، ثم يشتريها من الفقير بأقل من سعرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إخراج زكاة عروضًا. اختلف العلماء في جواز شراء المتصدق ما أخرجه لله. ذهب الحنابلة إلى عدم الجواز، مستدلين بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لَا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". وعللوا ذلك بأن فيه وسيلة لاسترجاع شيء من ، وأن الفقير قد يستحي أو يطمع في صدقة أخرى، فيبيع بأقل من قيمتها. وأفتى الشيخ ابن عثيمين بعدم الجواز لذات التعليل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12926
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي