هل يجوز لصاحب المحل أن يخرج زكاة ماله من الحليب والأرز، ثم يشتريها من الفقير بأقل من سعرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إخراج زكاة عروضًا. اختلف العلماء في جواز شراء المتصدق ما أخرجه لله. ذهب الحنابلة إلى عدم الجواز، مستدلين بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لَا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". وعللوا ذلك بأن فيه وسيلة لاسترجاع شيء من ، وأن الفقير قد يستحي أو يطمع في صدقة أخرى، فيبيع بأقل من قيمتها. وأفتى الشيخ ابن عثيمين بعدم الجواز لذات التعليل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12926
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12926
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي