هل يجوز لصديقي أن يشتري من الزبون بطاقات الشحن التي أرسلها البنك له مقابل ثمن القرض، سواء بعد قبض الزبون لها أو قبل ذلك؟
المعاملة بين البنك والزبون وصديق السائل، وهي أن البنك يشتري بطاقات الشحن من صديق السائل بثمن عاجل ويبيعها للزبون بثمن آجل، والزبون يستلمها من صديق السائل مباشرة، هذه المعاملة لا تصح؛ لأن البنك باع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن، فصارت في حكم .
أما المعاملة الثانية، وهي محل سؤال السائل، بين صديقه والزبون، وهي شراء الصديق للبطاقات مرة أخرى من الزبون بسعر أقل، هذه المعاملة لا تصح؛ لأن "السلعة الخارجة من اليد، العائدة إليها، ملغاة"، فكأنها بيع مال بمال من جنسه بأقل منه، ويزداد الأمر وضوحًا إذا حدث ذلك قبل استلام الزبون للسلعة.
ولكي تصح المعاملة الأولى يجب أن تتوفر فيها ضوابط بيع للآمر بالشراء، وعندئذ تصح الثانية إذا لم يوجد تواطؤ بين الأطراف الثلاثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192001
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي