العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل بالأقساط مع شخص يوكّل أخته في عملية الشراء ليتجنب خطيبي التعامل المباشر في الشراء مع علمه بأنه هو المنتفع وسيسدد المبلغ بفائدة، وذلك لتجنب شبهة الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزبون أن يطلب من التاجر شراء سلعة معينة ليشتريها منه لاحقًا (بيع للآمر بالشراء)، بشرط ألا يبيع التاجر السلعة قبل تملكها وحيازتها (إخراجها من محل بائعها الأول)، وأن يخلو العقد من شرط غرامة التأخير. يُمنع على البنك توكيل العميل بالشراء إلا في أضيق الحدود، والأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه. التاجر المأمور بالشراء يشتري السلعة بنفسه أو يوكل غير الزبون، وإن تعذر جاز له توكيل الزبون، وتكون السلعة في يد الوكيل حتى يتم بيعها له فعلاً، ولا تباع وهي في محل التاجر الأول. الضياع أو الهلاك بغير تعد أو تفريط يكون على الموكل. الأفضل أن يشتري التاجر بنفسه أو يوكل غير الزبون لقطع الشبهة وتجنب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17180
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي