هل يجوز للشاب الاحتفاظ بقطعة الأرض المبنية التي اشتراها من أرباح تجارته، مع علمه بأن جزءًا من رأس مال هذه التجارة كان من بيع سلع مسروقة، لكنه تاب وأعاد قيمة المسروقات وتخلص من بقية المال الحرام، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأرض هي مكان تجارته الحالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى شخص أرضًا وبنى عليها بأرباح مال مسروق، ففي حكم هذه الأرض وما بُني عليها قولان للعلماء:
1. القول الأول: الربح يتبع رأس المال المسروق، وعليه يجب المال وأرباحه إلى صاحبه، وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد. ولا يجوز التصدق بشيء منها إلا بإذن صاحبها إن كان موجودًا ويمكن الوصول إليه.
2. القول الثاني: الربح تبع للجهد المبذول وليس لرأس المال، وعليه يكون الربح الناتج عن استثمار المال للآخذ، مع رد قيمة الأصل المسروق إلى صاحبه، وهذا رأي المالكية والشافعية مستدلين بحديث "الخراج بالضمان".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65770
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي