هل يجوز للمستثمِر (ابن العم) بيع البضاعة للمضارِب (السائل) بعد شرائها مباشرةً، على أن يدفع المضارِب ثمنها مؤجلًا مع ربحٍ مقطوعٍ بدلًا من انتظار بيعها في السوق وتقاسم الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في شراء المضارب سلعة لنفسه من مال من رب المال، فأجازت الحنفية والمالكية ذلك، ومنعته الشافعية، وقيد الحنابلة المنع بظهور الربح. والراجح مذهب المالكية الذي يفرق بين نقدًا (جائز) والبيع لأجل (ممنوع)؛ لما فيه من شبهة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي