هل يُعد بيع مواد البناء التي أُخذت من مؤسسة تنمية أموال الأيتام بقيمة أربعة آلاف دينار لشخص آخر غير التاجر حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع التقسيط أو المؤجل بنية بيع السلعة والاستفادة بثمنها، يسمى بيع التورق، وهو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال لغير البائع بثمن أقل من الثمن المؤجل للحصول على النقد. العلماء على إباحته، وهو الراجح، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ "، ولكونه لا يظهر فيه قصد ولا صورته. بينما كرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91947
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91947
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي