العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد ما قام به السائل من شراء شقة، بعد أن أظهر نيته للمستأجر أنه يريدها مع علمه بأن المستأجر لا يريد شراءها بل استئجارها، ويرى السائل أنه من الأفضل ألا يشتريها أحد غريب، ثم أرسل صديقًا له لشرائها باسمه ومن ثم قام الصديق ببيعها للسائل وتسجيلها باسمه مع المالك، مع الاتفاق مع المالك القديم على إبقاء المستأجر القديم حتى انتهاء عقده، في حين أن المستأجر الحالي قد سأل صديق السائل عن إمكانية تجديد العقد أو بيع الشقة له، نوعًا من الحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس فيما فعله الأخ السائل من خطوات وإجراءات لشراء الشقة المذكورة شيء ممنوع شرعاً، فهو لم يبع على بيع أخيه، ولا سام على سوم أخيه، ولا كذب، ولا غش، وإنما وكَّل صديقه في شراء الشقة. وإذا كان المستأجر يريد أن يجدد عقده أو يشتري الشقة، ورضي السائل بذلك، فكل ذلك جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76042
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي