ما حكم الشرع في سيدة ورثت مبلغاً من المال مع شقيقتها، ثم أرادت أن ترد نصيبها وتطالب بمنزل، علماً بأن أشقاءها ما زالوا يدفعون مبالغ شهرية لشقيقتها، وأن زوجها متوفى ولها أبناء بالغون عاملون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخذت السيدة المبلغ المتنازع عليه على أنه نصيبها من بناء على قسمة بالتراضي أو قرعة أو صلح، وكانت بالغة رشيدة، فلا يحق لها الرجوع أو رد القسمة إلا إذا تبين لها وجود غلط بيّن أو غبن فاحش في القسمة، فلها حينئذ المطالبة بالتحقيق في الأمر ورد القسمة. وكونهم يدفعون لشقيقتها أو كونهما متزوجتين لا يؤثر على . يُنصح في مثل هذه الحالات بالتصالح والتسامح بين الأشقاء، لقوله تعالى: "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86515
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86515
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي