كيف يتم تقسيم الميراث بين شقيقتين، وثلاثة إخوة من الأب، وست أخوات من الأب، وأخت من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذُكر من الورثة، فترث الأختان الشقيقتان الثلثين فرضًا، والأخت من الأم السدس فرضًا، والباقي يرثه الأخوة والأخوات من الأب تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتُقسم على 72 سهمًا، للشقيقتين 48 سهمًا (لكل واحدة 24)، وللأخت من الأم 12 سهمًا، ولكل أخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد. ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114987
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114987
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي