العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مبلغ التأمين الذي يقدم لزوجة المتوفى التي ليس لها أولاد، هل يقسم على الورثة أم هو للزوجة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري حرام لاشتماله على وأكل أموال الناس ، فسخ عقده. يرث الميت منه ما دفعه من أقساط فقط، لأنه جزء من تركته. وما زاد على ذلك يُرد لجهة التأمين، فإن لم ترده الجهة فهو لمن أعطته له. الأموال المحرمة لا تورث، بل تُرد لأصحابها، أو تصرف في وجوه البر إن جُهلوا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74460
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي