كيف يكون توزيع حصص الإرث لامرأة توفيت، ليس لها ولد ولا بنت، وزوجها توفي قبلها، ولها أخت شقيقة واحدة، وأختان من أم متوفاتان، وستة إخوة من أب (أحدهم متوفى)، وثلاث أخوات من أب (إحداهن متوفاة)؟
لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، ويمكن حصرهم من خلال الرابط المذكور. إذا فُرض أن لم تترك إلا أختًا شقيقة، وخمسة إخوة وأختين من الأب، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" (النساء: 176). والباقي للإخوة والأخوات من الأب تعصيبًا مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 176). تقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للشقيقة اثنا عشر سهمًا، ولكل أخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد، ولا يرث من مات قبل الميتة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195413
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195413
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي