هل تعود التركة لوالد المتوفى أم لأبنائه، إذا توفي ووالده على قيد الحياة؟
إذا مات شخص وله والد وأبناء ذكور أو ذكور وإناث، فللوالد السدس وللزوجة الثمن (إن وجدت)، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كان الأولاد إناثاً فقط (بنت أو أكثر)، فتأخذ الزوجة الثمن (إن وجدت)، والبنت أو البنات نصيبهن (النصف للواحدة، والثلثين للبنتين فأكثر)، ثم يأخذ الأب السدس مضافاً إليه ما تبقى من بعد نصيب الزوجة والبنات.
ودليل ذلك قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11).
وللأب ثلاثة أحوال في : 1. فقط: مع الابن أو ابن الابن، فله السدس فقط. 2. بالتعصيب فقط: مع عدم وجود ولد (ذكور أو إناث)، فيأخذ المال كله إن انفرد، أو ما تبقى بعد أصحاب الفروض (كالزوجة والأم). 3. بالجمع بين الفرض والتعصيب: مع إناث الولد (البنت أو بنت الابن)، فله السدس فرضاً، ثم يأخذ الباقي تعصيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وهذا باتفاق أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22583
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي