ما نصيب أم المتوفاة وزوجها من ميراثها، علمًا بأن لها أولادًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت ورثة المرأة أمها وزوجها وأولادها، فإن تقسم كالتالي: للأم السدس لوجود الولد، وللزوج الربع لوجود الولد. وما بقي بعد نصيب الأم والزوج يكون للأبناء والبنات تعصيبًا، ضعف نصيب الأنثى. وإن كن بنات فقط فلهن الثلثان، وفي هذه الحالة تعول التركة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر جزءًا. ويُنصح السائل برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وارث أو وصايا أو ديون قد لا يعلم بها الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81801
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي