العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في صندوق تأمين للعاملين، تبلغ اشتراكاته الشهرية 9% من رواتب المشتركين، وتسهم الشركة فيه سنويًا بنصف مليون جنيه، وتتبرع سيارات نقل المنتج بـ 10 جنيهات عن كل سيارة، وتُموَّل عوائد شهادات الإيداع والاستثمارات البنكية، ويشرف عليه هيئة الرقابة على التأمين، ويُستثمر 30% من أمواله إلزاميًا في شهادات استثمار البنك الأهلي، والباقي اختياريًا في البنوك الإسلامية، ويصرف الصندوق للعامل عند الخروج على المعاش أو الوفاة 15 شهر مكافأة وشهر ونصف عن كل سنة خدمة، ونسبًا متفاوتة في حالات العجز، ويساهم في 50% من مصروفات العمليات الجراحية والكوارث بحد أقصى 500 جنيه للحالة، والاشتراك فيه اختياري، وفي حال جوازه: فما حكم تمويل الصندوق لشراء سلع معمرة للمشتركين بحد أقصى 75% من إجمالي الخصومات، مع إضافة 8% على قيمة السلعة، وهل يجوز شراء المصوغات الذهبية بالتقسيط طبقًا لنفس النظام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنص لوائح الصندوق على استثمار جزء من أمواله في شراء شهادات استثمار بالبنك الأهلي، وهذا هو التعامل الصريح .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103975
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي