ما حكم دفع فوائد على مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر، وهل توجد طريقة شرعية لتجنب الوقوع في الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يضمن المستأجر العين المؤجرة إلا بالتعدي أو التفريط، ولا تلزمه صيانة ما تلف بالاستعمال المعتاد. يجوز أخذ مال كتأمين من المستأجر لصيانة ما يتلف بتعديه أو لتأخر الإيجار، ويكون هذا المال لا يجوز للمؤجر الانتفاع به، بل يجوز استثماره بإذن المستأجر على سبيل أو . لا يجوز إلزام المؤجر بدفع فائدة على هذا المال للمستأجر للنهي عن بيع وسلف، ويكون المال أمانة أو يستثمر بإذن صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي