العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عقود الإيجار المنتهي بالتمليك في بريطانيا، والتي يتكفل فيها المستأجر بدفع قسط التأمين على السيارة ضد الحوادث أو الحريق، وهل يُعد العقد فاسدًا بسبب ذلك، مع العلم أن المؤجر يتحمل الأعطال غير التشغيلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قسط التأمين المدفوع من المستأجر جزءًا من الأجرة، فلا محظور في ذلك، ويكون المؤجر هو من يتحمل الضرر. أما إذا كان قسط التأمين خارجًا عن مبلغ الإيجار ويشترط على المستأجر الضمان، فهذا لا يصح لأن الأجرة تكون مجهولة، وهذا الاحتمال يعتبر جزءًا من ضمان العين المؤجرة على المستأجر، بينما يشترط لجواز الإيجار المنتهي بالتمليك أن يكون ضمان العين على المؤجر فقط. وإذا كان التأمين تجاريًا، فذلك سبب إضافي لتحريم العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147764
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي