ما حكم التساؤلات التالية المتعلقة بعقود التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك: 1. ما حكم مطالبة المستأجر بدفع 500 ريال لشركة التأمين لإصلاح السيارة المؤمن عليها من قبل المؤجر عند وقوع حادث؟ 2. ما حكم زيادة مبلغ الدفعة الأخيرة من 20 ألف ريال إلى 30 ألف ريال عند تقسيطها لمدة سنة إضافية؟ 3. ما حكم طلب مبلغ مالي من المستأجر عند إرجاع السيارة قبل انتهاء مدة العقد مع إسقاط الدفعة الأولى؟ 4. ما حكم مطالبة بعض الشركات بدفع 10% من قيمة قطع الغيار، ومبلغ 1500 ريال عند الرغبة في إصلاح السيارة بالوكالة، أو 750 ريالاً عند الرغبة في إصلاحها بورشة أخرى غير الوكالة عند وقوع حادث؟ وهل هذه الشروط المحرمة تقدح في صحة العقد وتجعله باطلاً، أم أن العقد لا يفسد ولا يبطل بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الإيجار المنتهي بالتمليك إلا بشروط وضوابط، ويد المستأجر يد أمانة لا يضمن ما تلف بلا تقصير. ومن شروط الجواز ألا يكون التأمين إلا تعاونيًا، كما أن اشتراط زيادة عند التأخر في الدفع باطل وربا صريح. أما اشتراط دفع مبلغ عند رد السيارة قبل انتهاء المدة، فاختلف العلماء في جوازه. فإذا اشتمل العقد على شروط فاسدة، فلا يجوز الدخول فيه، وإن وقع فهو فاسد عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103460
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103460
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي