هل يجوز للموظف الاشتراك في وثيقة تأمين على الحياة تدفع الشركة أقساطها كاملة، وله الحق في إنهائها واسترداد المدفوعات مخصومًا منها المصاريف، أو يحصل ورثته على التعويض في حال وفاته، وذلك بنية التحويش؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري على الحياة محرم، وبالتالي لا يجوز الاشتراك فيه حتى لو لم يدفع الشخص أقساطه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69274
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69274
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي