هل تجب الكفارة على سائق تسبب في وفاة طفل دهسًا، مع العلم أن الخطأ كان من الطفل، والسائق حاول تفادي الحادث واضطر للانحراف بمركبته التي تحمل ركابًا، وشركات التأمين تتكفل بتعويض أسرة الضحية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السائق يسير بالسرعة المعقولة واجتهد في تفادي الصدام ولم يتمكن منه بسبب مفاجأة الطفل، فهو معذور ولا شيء عليه. أما إن أمكنه تلافي الصدام أو كان يسير بسرعة زائدة، فهو ضامن؛ فعليه والدية إن مات الطفل، ودية ما تلف إن لم يمت. وإن اشترك السائق والطفل في الخطأ، فعلى السائق الكفارة كاملة. ومجمع الإسلامي يرى أن حوادث السير تطبق عليها أحكام الجنايات، والسائق مسؤول ما لم يكن الحادث نتيجة لقوة قاهرة، أو فعل المتضرر، أو خطأ الغير. وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، فعليهما تبعة ما تلف. وكفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21233
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21233
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي