العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا لمؤسسة وطنية أن تقرض عمالها مبلغ 200,0 لبناء منزل، يسترجع على دفعات شهرية 5,0، مع التزام المقترض بدفع 30 كإعانة على مصاريف التسيير و 50 للتأمين، ليصبح المبلغ الشهري المدفوع 5,80؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التأمين المطلوب على القرض تجارياً لم يجز الدخول في المعاملة، وإن كان تعاونياً فلا بأس. أما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، لأن أجرة الكيال والوزان تجب على من عليه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98207
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي