العودة إلى البحث
السؤال

كيف يعدل الزوج في المبيت بين زوجاته إذا غابت إحداهن، وهو يخشى أن يقضي للزوجة الغائبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سافرت الزوجة لأهلها برضاها، فالراجح سقوط حقها في القسم مدة سفرها، لأن القسم للأنس للتمكين من الاستمتاع، وكلاهما يتعذر من جهتها. وعليه، فلا يلزم الزوج المبيت بعيدًا عن زوجتيه الأخريين خوفًا من قضاء الثالثة، وإن كان لها الحق في فإن مبيته وحده لا يسقط عنها هذا الحق، إذ لا يحقق لها مصلحتها في المبيت عندها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131699
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي