العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ قرض من بنك، حيث يقدم العميل فاتورة تقديرية لمستلزمات مشروع، وبعد موافقة البنك يقوم بتسديد ثمن المعدات للشركة المزودة مباشرة دون أن يستلم العميل أي مبلغ، ثم يسدد العميل المبلغ للبنك بزيادة قدرها خمسة بالمائة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شراء البنك للمعدات وتملكها وضمانها قبل بيعها للعميل بالتقسيط بسعر أعلى جائز، وهو بيع . أما دفع البنك ثمن المعدات الموردة نيابة عن العميل ليقوم العميل بسداد مبلغ أكبر للبنك، فهذا قرض ربوي محرم؛ لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73219
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي