العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ مبلغ زيادة على سلفة أعطتها امرأة لجارتها؛ لعدم تحمل زوجها المسؤولية، ورغبتها في استثمار مالها دون علم زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قرض المرأة لجارتها مقابل فائدة يُعد ربا صريحًا ومحرمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

ويجب عليها ردّ الفائدة إلى صاحبتها، ولها الحق فقط في رأس مالها، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

ما يجوز هو أن تشتري المرأة سلعًا وتبيعها بربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60395
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي