العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء مبلغ بالدولار لتاجر ليقوم وكيله بتحويله بعملة الدولار لوكيل آخر في بلد آخر، مع كون التحويل غير فوري وأجرة التاجر نسبة من المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التاجر يقبض المبلغ من المرسل ثم يعطي مبلغًا آخر لوكيل المرسل في بلد آخر، فهذه معاوضة وصرف، ويشترط فيها التقابض والتماثل. فإذا لم يحصل التقابض بتسليم المبلغ في وقت آخر، وقع في ربا النسيئة. وإذا سلم مبلغًا أقل بعد خصم عمولته، اختل شرط التماثل ووقع في ربا الفضل. وعليه، لا تجوز المعاملة بهذه الصورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172126
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي