ما حكم استخدام بطاقة تداول المصرفية التي يودع فيها الزبون مبلغًا، وتقوم الشركة بخصم 20 دينارًا قيمة إصدار و 3% عمولة شراء، مع العلم أن قيمة المشتريات هي نفسها قيمة الكاش؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التعامل بالبطاقة المصرفية مسبقة الدفع، ولا حرج في أخذ مصدرها أجرة على إصدارها أو السحب بها، ولو كانت نسبة من المبلغ المسحوب؛ لأنها ليست بطاقة إقراض، فالرسوم هي أجرة على الخدمات المقدمة. يجوز للبنك في البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع الربح من رسوم السحب النقدي والإصدار والتجديد دون تقييد بالتكلفة الفعلية. أما إذا كانت البطاقة تتيح السحب أكثر من الرصيد، فتُكيّف على أنها إقراض، وليس حينئذ أن تأخذ إلا التكلفة الفعلية، وكل زيادة على ذلك محرمة لأنها ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16742
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي