العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في الفوائد الربوية بدفعها لغير المحتاجين من الأقارب، أو لزراعة الأشجار في الأماكن العامة، وهل يجوز اعتبار الفائدة الربوية صافي المبلغ بعد خصم المصروفات الإدارية، مع العلم أن صاحب المال مضطر لإيداع ماله في بنك ربوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُصرف الفوائد الربوية في المصالح العامة أو تُدفع للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأقارب غير المحتاجين. يجوز صرفها في زراعة الأشجار أمام المنزل إذا كانت زينة لعموم الشارع (مصلحة عامة)، ولا يجوز إذا كانت لمصلحة خاصة بالمنزل. أما المبالغ المخصومة كمصروفات إدارية، فلا يجوز سدادها من الفوائد الربوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156585
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي