ما حكم الشرع في استيلاء الجد وزوج الأم من أموال الأب المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب جدك (والد أبيك) السدس من تركة أبيك، ولأمك الثمن، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذ الجد نصيبه وزوج به عمك فلا شيء عليه، أما إذا أخذ نصيب غيره فلا يجوز إلا بإذن صاحب الحق البالغ الراشد. لا يجوز للوصي التصرف في أموال الأيتام إلا بما فيه مصلحتهم، ويجوز له أن يأكل بالمعروف على قدر أتعابه إن كان فقيراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي