ما حكم الشرع في دفع المسلم فائدة ثابتة ومحددة للدائن غير المسلم، إذا تأخر عن سداد ثمن بضاعة اشتراها بالدين، وكان المدين غير قادر على السداد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل، لا يجوز أن يُشترط عليه دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد، لأن ذلك ربا محرم. وقد صدر قرار من مجمع الإسلامي بتحريم أي زيادة على في حال تأخر المشتري عن سداد الأقساط. وإذا كان البائع يشترط غرامة تأخير، فلا يجوز الدخول في هذا العقد حتى لو كان المشتري عازماً على السداد في الوقت، لأن ذلك إقرار وموافقة على الربوي، وقد يقع المشتري في بالفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19110
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19110
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي