ما حكم العمل في مكاتب البيع بالتقسيط (القروض) التي تخرج فيها القروض في صورة سلعة، سواء ذُكر نوع السلعة في العقد أم لم يُذكر، وهل يلحق إثم بمن يترك مكان السلعة خاليًا في العقد بناءً على طلب صاحب المكتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بالتقسيط جائز إذا كان البائع يتملك السلعة تملكاً حقيقياً قبل بيعها، ويتم تحديد الثمن وطريقة السداد في العقد، ولا يضر كون الثمن المقسط أعلى من الثمن الحال. ويشترط ألا يكون البيع مجرد غطاء لقرض ربوي، أي أن يدفع البائع ثمن السلعة نيابة عن المشتري ثم يسترد منه الثمن بزيادة. ولا يؤثر في جواز المعاملة كون المشتري لا يقصد السلعة بل يريد بيعها لينتفع بثمنها (مسألة التورق). فإن كان عمل المكتب بيعاً بالتقسيط وفق الضوابط الشرعية فلا حرج، أما إن كان يقرض المال بزيادة فهذا ربا محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130874
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130874
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي