العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المشاركة في إعداد أوراق الضمانات البنكية غير المغطاة 100%، والتي تتم بمقابل رسوم للبنك، وبضمان من صندوق الكفالة الحكومي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خطاب الضمان غير المغطى يُعد كفالة من البنك ، ولا يجوز أخذ أجرة عليه لأن عقد تبرع، وأخذ الأجرة قد يؤدي إلى ؛ فالأجرة على الضمان تُعتبر فائدة على القرض في حال سداد الكفيل عن المكفول. وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز الكفالة بجُعل، وأنها باطلة.

ويُستثنى من ذلك أخذ البنك مصاريف إدارية لإصدار خطاب الضمان، أو مصاريف مقابل تجميع المعلومات ودراسة المشروع، بشرط ألا تزيد على أجر المثل، وألا ترتبط بمبلغ الضمان. وقد أكد مجمع الإسلامي ذلك، مشيرًا إلى أن خطاب الضمان بغطاء هو وكالة تصح بأجر، بينما الكفالة عقد تبرع لا يجوز أخذ العوض عليه.

كما نصت "المعايير الشرعية" والمؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي على عدم جواز أخذ الأجرة على مجرد الضمان لكونه كفالة، ولكن يجوز أخذ الأجر على ، ويراعى في تقدير هذا الأجر حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل إصدار خطاب الضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191850
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي