العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ مالي لمكتب محاسبة لتسجيل فترة التدريب دون الحضور، مقابل الحصول على شهادة خبرة حقيقية، لتحقيق شرط التسجيل كمحاسب قانوني، وهل يعتبر هذا المبلغ مقابلًا للجهد والعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة ما لم تخالف الشرع أو كانت لمصلحة عامة، كتقييد ولي الأمر . ولكن إن كان المقصود من قانون المحاسبة هو والخبرة وهي حاصلة بغير التسجيل تحت التمرين، وفي إلزامك بذلك وضرر الراتب الضئيل ما لا يخفى، ومن القواعد الشرعية "لا ضرر ولا ضرار". وعليه، فلا حرج في مخالفة هذا القانون لمن توفرت فيه الخبرة المطلوبة، ويجوز التحايل عليه ما لم يسبب ضررًا. أما المال المدفوع للمكتب مقابل شهادة الخبرة، فإن كان مقابل مصاريف وجهد فعلي فلا حرج فيه، وإلا فهو استغلال محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96670
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي