هل التعامل التجاري بدفع مبلغ لمقاول لشراء بضاعة وبيعها بسعر محدد مسبقًا، مع استلام شيك بالمبلغ المدفوع زائد الربح المتفق عليه، يُعد حلالًا أم ربا؟ وكيف يمكن التخلص منه إذا كان ربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة بينك وبين المقاول، إن كان المقاول ضامنًا لرأس المال وربحٍ معلوم، فهي فاسدة؛ لأنها قرض بفائدة. أما إن كانت المعاملة أنك تدفع له رأس المال ليشتري البضاعة ويبيعها دون ضمان لرأس المال إلا بالتعدي أو التفريط، ويُقسم الربح بينكما، والخسارة في رأس المال، فهي شرعية جائزة. وكذلك لو وكلته في شراء وبيع سلعة مقابل أجرة أو نسبة، والسلعة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. ولا حرج في أخذ شيك بالمبلغ الأصلي كإثبات دون أن يكون المال مضمونًا عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134363
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي