العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال الورثة من وقت وفاة المورث أم من وقت استلام المال؟ وهل يجوز للوريث الانتفاع بمال علم أن به فوائد بنكية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وديعة والدك المتوفى تنتقل ملكيتها للورثة من تاريخ وفاته، ويُحسب حول من ذلك الوقت.

لا تجب الزكاة على الوارث إلا إذا بلغت حصته بضمها لأمواله الأخرى، ولا عبرة ببلوغ مجموع الوديعة النصاب لأن الخلطة لا تؤثر في الزكاة لغير السائمة.

إن كانت الفوائد ربوية فلا يجوز الانتفاع بها ولا تدخل في حساب النصاب، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير.

أما أرباح المصارف المنضبطة شرعاً فتُضم إلى رأس المال ويُحسب حولها حول رأس المال.

العبرة في البنوك بانضباط معاملاتها بأحكام الشريعة وليس بمجرد تسميتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139439
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي