العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المتاجرة بالأجهزة الكهربائية إذا طلب المشتري مبلغًا لشراء صنف بمعرفته الشخصية، ثم يُحسب ذلك كأن البائع هو من باعه بالتقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة ربا؛ لأنها قرض بفائدة مغطاة ببيع مؤجل رمزي لا حقيقة له، فيجب تجنبها منها. ويمكن التعامل ببيع الشرعية بأن تبيع له الصنف الذي يرغب فيه بعد شرائك له ودخوله في ضمانك، ولا حرج في توكيلك إياه على الشراء، وبعد أن يتم ذلك وتدخل في ضمانتك تبيعها له بيعًا مستأنفًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي