هل تجوز عملية إقراض تقوم بها مؤسسة تبيع سلعًا بأسعار رمزية جدًا، ثم تجعل العميل يوقع على شرائه سلعًا بثمن أعلى بكثير بالتقسيط، وتقوم المؤسسة بإقراض العميل مبلغًا من المال، وتسترد مبلغًا أكبر على أقساط، بحجة تفعيل خصم عند سداد أول قسط؟ وما حكمها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة حيلة على ؛ لأن الخصم من الثمن يجعلها قرضًا بفائدة، والسلعة ثمنها محدد لا يصح التلاعب به. وكل معاملة يقصد بها مبادلة نقود بنقود أكثر منها إلى أجل هي ربا محرم، وهذا ما أكده شيخ ابن تيمية. وتُعد هذه المعاملة تحايلاً واضحًا على الربا، وهو ما يفسد المصرفية كما بينه الشيخ يوسف الشبيلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170410
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170410
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي