العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز معاملة بيع سلع بالتقسيط عن طريق شركة قرض تتدخل في البيع وتأخذ مصاريف إعداد ملف قدرها 150 درهمًا، مع العلم أن سعر البيع لا يتغير سواء كان الدفع دفعة واحدة أو بالتقسيط على 10 أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز شراء البضاعة نقدًا بلا إشكال. وإذا سدد المشتري ثمن البضاعة لشركة قرض بالتقسيط دون فائدة ربوية، فلا حرج في ذلك، ولا تؤثر المصاريف المدفوعة إذا كانت رسوم خدمة فعلية. وجاء في قرار مجمع الإسلامي أن الرسوم المقطوعة مقابل الخدمة ليست من الفوائد الربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من . ويُمكن التفرقة بين الفوائد الربوية وأجور الخدمات بأن الفوائد تختلف باختلاف المبلغ، بينما أجور الخدمات ثابتة ومناسبة للخدمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118164
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي