العودة إلى البحث
السؤال

هل تُلزم السائلة برد الأموال التي سرقت منها وكانت مُعدة لأهلها لزوجها من مالها الخاص، أم أن أهلها يتحملون ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز وضع الأموال في دفتر البريد وأخذ الفوائد الربوية المترتبة على ذلك، ويجب على أهلك والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين. ويحرم عليك إعانتهم على ذلك، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن آكل وموكله وكاتبه وشاهديه، ففي ذلك تحريم الإعانة على . وعليك نصح أهلك بالتوبة والتوبة من إعانتهم. أما المال الذي سُرق منك، فإن كنتِ وكيلة لأهلك في الاقتراض من زوجك، فلا ضمان عليكِ إلا في حالة التفريط أو التعدي، وعلى أهلك الضمان. وإن لم تكوني وكيلة، فعليك ضمان المال لزوجك إلا إذا رضي بإسقاط حقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96884
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي