هل على الشخص وزرٌ إذا باع تمثالًا أثريًا مجسمًا -مع علمه بحرمة ثمنه- ثم دفع بثمنه فوائد قروض بنكية ربوية عن أصدقائه الذين تعهدوا بعدم العودة للاقتراض الربوي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق تحريم صناعة التماثيل ووجوب تكسيرها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام، فروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ورسوله حرم بيع والخنزير والأصنام". لذا، فإن ما فعله الشخص حرام، ولا تشفع له الحسنة، فعليه والعزم على عدم العودة لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19684
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي