العودة إلى البحث
السؤال

هل "كل ما أدى إلى حرام فهو حرام" قاعدة شرعية صحيحة، وهل يؤدي كره هذه القاعدة إلى الخروج من الملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصل قاعدة "ما أدى إلى فهو حرام" صحيح، لكن قد يعرض للوسيلة ما يرفع عنها حكم التحريم، إذا كانت وسيلة لمباحات أقوى وأكثر مما تؤدي إليه من الحرام، فيترجح الأقوى. وقد تكون وسيلة غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كاختلاط الرجال والنساء في بلد واحد رغم كونه ذريعة للزنا، فتعاون النوعين في ميادين الحياة مصلحة راجحة.

المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاث درجات: 1. ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا: حكمه الإباحة، مثل زراعة العنب وتعليم الرجل النساء وخروجهن للحاجات، فتقاس المصالح والمفاسد، وإذا كانت المصلحة راجحة فلا تمنع. 2. ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة كثيرًا غالبًا: يمنع منه سدًا للذريعة، مثل بيع السلاح وقت الفتنة، أو العقار لمن يستخدمه للمعصية، وهو منع عارض. 3. ما يحتال به المكلف لاستباحة المحرم: كالحيلة على ببيع العينة، وهو محرم بالنص.

وعليه، فإن المباحات التي تفضي إلى بعض المحرمات لا يرتفع عنها لمجرد ذلك، بل لا بد أن تكون المفسدة أقوى وأرجح من المصلحة. واعتناء المرء بمظهره مباح بل مطلوب، وفيه مقاصد ومنافع لا توازي مظنة افتتان النساء به. أما ما حصل لك فليس ردة ولا إنكارًا لمعلوم من ، وإنما هو جهل أدى إلى انحراف في التصوير، وأنت فيه معذور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135000
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي