العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستمرار في شراكة عمل نصف ربحها مشكوك فيه؛ لأن الشريك الآخر سدد قيمة الآلة التي يعمل بها من قرض ربوي، رغم أن مساهمة السائل كانت بمال حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الجواز، ولا يؤثر كون العمل على الآلة منك وحدك والبيت من شريكك ما دام أخوك يعمل في جلب الزبائن، ويكون عمله مقابل عملك على الآلة، والظاهر أن محل العمل متبرع به، وإلا فلا بد من تحديد أجرته. وما دام مجال عمل الشركة مباحًا فلا حرج عليك، ولا تأثير لأخذ شريكك للقرض الربوي على الشركة؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته، وإن كان عدم من لا يتحاشى التعامل . وتكره الشركة مع الكافر ومن لا يحترز من ، وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101586
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي