هل يجوز الاقتراض بشهادات استثمارية محرمة -مع تحمل البنك للعائد- تفاديًا لخسارة ربع رأس المال عند إلغائها، وسعيًا للانتفاع بالمبلغ المتبقي في الصدقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان إلغاء الشهادات الربوية سيؤدي إلى خسارة ربع رأس المال، فلا يحرم تركها إلى مدتها مع نية التخلص من فوائدها الربوية بصرفها في وجوه الخير، دفعًا للضرر عن صاحب المال، ولأن التائب من له الحق في استرداد رأس ماله كاملًا مصداقًا لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". كما أن انتفاع البنك بخصم المبلغ عند كسر الوديعة قد يفوق بقاءها إلى نهاية مدتها، والقاعدة هي اختيار أخف الضررين. أما الاقتراض بضمان هذه الشهادات فلا يجوز لما فيه من ارتكاب الربا مرة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191883
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191883
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي